٢٩٤٤٦- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيْهَُما أَخَذَهُ بِحَدِّهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلاَعَنَتَهُ ، لَمْ يُضْرَبُ لِلْرَجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلْرَجُلِ لَمْ يَلاَعَنْ لِلْمَرَأَةِ.