مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:علي بن هاشم عن زكريا عن الشعبي عن لا تجوز شهادة امرأة في حد ، ولا شهادة عبد
الإسناد 2:وكيع عن زكريا عن الشعبي عن لا تجوز شهادة امرأة في حد ، ولا شهادة عبد
٢٩٣١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدٍ.