مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن لا تجوز شهادة النساء في الحدود
٢٩٣١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.