مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود
٢٩٣٠٩- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَلاَقِ وَالْحُدُودِ.