مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم ، فقذفها رجل فلا حد عليه
٢٨٧٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.