مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشر عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن إبراهيم عن إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة
٢٨١٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيد بن أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ.