مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن عن ليس للزوج ، ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية
٢٨١٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفْوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ.