مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن عبد الملك عن عطاء ؛ في الرجل يقتل المرأة عن إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاؤوا قبلوا الدية

٢٨٠٥٦- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.