مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن إذا اعتقب البائع البيع ببعض الثمن فمات ، فهو من مال البائع
٢٣٨٠٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ إذا اعتقب الْبَائِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثمنِ فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. (٧/٣٤٠) .