مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا دفع إليه إزميل ، أو مر فواجره بأكثر مما استأجره به فلا بأس
٢٣٧٧١- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ إذَا دُفِعَ إلَيْهِ إزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلاَ بَأْسَ.