مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز في الطلاق شهادة ظنين ، ولا متهم
٢٣٣١٢- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ ، وَلاَ مُتَّهَمٍ.