مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية. ، يعني مع الرجل

٢٣١٣١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ. ، يَعْنِي مَعَ الرَّجُلِ. (٧/١٥٥) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.