مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية. ، يعني مع الرجل
٢٣١٣١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ. ، يَعْنِي مَعَ الرَّجُلِ. (٧/١٥٥) .