مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه

٢٢٩٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.