مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه
٢٢٩٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.