مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم : في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرا عن إذا باعه عصيرا أو عنبا فلا بأس
٢٢٥٧٤- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلاَ بَأْسَ.