مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين ، قالوا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد
٢٢٥٠٠- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.