مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق
٢٢١٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إلاَّ الْعَتَاقَ ، وَكُلٌّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إلاَّ الطَّلاَقَ. (٦/٤٩٠) .