مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد عن محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا ، أو تلد ولدا عن الحسن : حتى تلد ولدا ، أو تبلغ إنى ذلك
٢١٩١٧- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إنَى ذَلِكَ.