مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن الزهري : في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده عن ليس على سيده شيء ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه
٢١٢٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.