مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ؛ في الرجل يفلس فيعتقه سيده ، أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه
٢١٢٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ.