مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال
٢١٠٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَع نسوة ، وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزيَانِ. (٦/١٨٥) .