مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان عن لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه ، فإن قبضهما له قبض
٢٠٤٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ. (٦/٤١) .