مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا تزوج الرجل المرأة , ثم فجرت أقيم عليها الحد , وإن ماتت تحت السياط ورثها
١٩٥٧٨- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ , ثُمَّ فَجَرَتْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ , وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا. (٥/٢٦٤) .