مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن أيوب عن نافع عن إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها
١٩٠٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.