مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن داود عن الشعبي ؛ في رجل عن لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه عن الشعبي : لا يدخل الإيلاء في الظهار
١٨٦٤٠- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ.