مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق ، فأدنى ما يكون تطليقة بائنةليس من الرواة: إذا
١٨٤٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلاَقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. (٥/٧٢) .