مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ؛ في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها عن القضاء ما قضت ، فإن تناكرا حلف
١٨٣٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تناكرا حُلَّف.