مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن أنت طالق نصف ، أو ثلث تطليقة فهي تطليقةليس من الرواة: إذا
١٨٣٦٥- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ ، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. (٥/٥٣) .