مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:سعيد بن جبير عن ابن عباس عن إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٦٩- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.