مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن حصين عن إبراهيم عن إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.