مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Hatm bin Isma'il al-Madni عن جعفر عن أبيه عن علي عن إذا طلق البكر واحدة فقد بتها ، وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٨١٥٢- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.