مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم عن إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه
١٧٨٦٠- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.