مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي عن إذا تزوج الرجل المرأة على حكمها
١٧٤٩٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذا تَزَوُّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أو جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.