مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم عن إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها عن نكاحهما حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها
١٧٠٢٠- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهُما حَرَامٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.