مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق عن عطاء : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج
١٧٠١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ. (٤/٢٤٣:٢) .