مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق عن عطاء : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج
١٧٠١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ عَطَاءٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ.