مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم عن إذا كاتبت المرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها
١٦٨١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَاتَبت المْرَأَة أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلاَ خِيَارَ لَهَا.