مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطأها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين
١٦٢٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلاَ يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.