مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Aabad bin al-Wam bin عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة عن النكاح جائز ، ولها الخيار
١٦٢٥٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ. (٤/١٤٠:٢) .