مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Abdullah bin Numayr عن عبيدة عن إبراهيم عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها
الإسناد 2:'Abdullah bin Numayr عن عبيدة عن الشعبي عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها
١٦١٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشُّعَبِيِّ قَالاَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنٍ وَلِيهَا ، وَلاَ يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا.