مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي عن لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان
١٦١٧٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ. (٤/١٢٩:٢) .