مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن حسن عن ليث عن عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة
١٥٧٦٦- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.