مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي عن إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت ، فعليه الكفارة
١٥٧٦٥- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ إذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إلَى الصَّيْدِ فَعَنِتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. (٤/٦٢:٢) .