١٥٤٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنِ الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ الرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ منًى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِي فِطْرٍ ، وَلاَ أَضْحَى. (٤/١٩:٢) .