مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يقضي حجته ، ويحل منهما جميعا

١٥٣٦٣- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. (٤/٤٦٦:١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.