مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن في المحرم : إذا استكره امرأته فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة
الإسناد 2:عبد الأعلى عن هشام عن عطاء عن في المحرم : إذا استكره امرأته فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة
١٣٤٦١- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ فِي الْمُحْرِمِ : إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.