مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن لا يجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين
١٢٦٤٠- حدَّثَنَا حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ لاَ يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلاَّ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.