مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن يزيد عن الحسن عن عمر : إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه ، فلا بأس أن يشتريها
١٠٦٠٧- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.