مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن يزيد عن الحسن عن عمر : إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه ، فلا بأس أن يشتريها

١٠٦٠٧- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.