مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن عبيدة عن إبراهيم عن لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ، ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما
١٠٥٣٤- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلاَ يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا.