مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي عن ليس على البهيمة ، ولا على المملوك زكاة ، إلا أن تكون للتجارة
١٠٢٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلاَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ.