مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم عن يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ، ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه
١٠٠٨٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ.